منتديات الفرسان لكل الجزائريين والعرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الفرسان لكل الجزائريين والعرب

منتدى عربي متميز يقدم كل ما يهمك في شتى المجالات إسلامية ,, ثقافية ,, علمية ,, ترفيهية ,, تعليمية ,,
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 حكم بيع المصحف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هاجر
مشرفة القسم الاجتماعي
مشرفة القسم الاجتماعي
هاجر


انثى عدد المساهمات : 253
تاريخ التسجيل : 12/09/2010
العمر : 25

حكم بيع المصحف Empty
مُساهمةموضوع: حكم بيع المصحف   حكم بيع المصحف Emptyالثلاثاء 11 يناير 2011, 16:24

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]







السـؤال:
قرأت كلاما لابن عمر رضي الله عنهما بخصوص بيع المصحف أنه يمنعه، حيث قال: «لَوَدِدْتُ أَنَّ الأَيْدِي قُطعَتْ في بَيْعِ المصْحَفِ»(١-
أخرجه عبد الرزاق في المصنف: (8/90) رقم: (14604)، وابن أبي شيبة في
«المصنف»: (4/287) رقم: (20209)، عن ابن عمر رضي الله عنهما. والأثر ضعفه
الألباني في «الإرواء»: (5/137)، وصححه زكريا بن غلام قادر الباكستاني في
«ما صح من آثار الصحابة في الفقه»: (2/906)
)
وأنه كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول: «بئس التجارة» (٢-
أخرجه عبد الرزاق في المصنف: (8/90) رقم: (14608)، والبيهقي في «السنن
الكبرى»: (6/16) رقم: (10852)، والبغوي في «حديث علي بن الجعد»: (1/328)،
رقم: (2245)، عن ابن عمر رضي الله عنهما
)

وقد روى عبد الله بن شقيق قال: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهٌونَ بَيْعَ المصَاحِفِ»
(٣-
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (6/16) رقم: (10853)، عن عبد الله بن
شقيق رحمه الله، والأثر صححه النووي في «المجموع شرح المهذب»: (10/388)
)
فهل معنى هذه الآثار عدم جواز بيع المصاحف؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ
والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ
وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالصحيح من أقوال المذاهب جواز بيع
المصحف للمسلم وعدم جوازه لغير المسلم لعموم الأدلة القاضية بجواز التجارة
والبيع، منها قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ [النساء: 29]، ويُستصحب هذا الأصل ما لم يرد دليل مفصِّل من الشرع يقضي بتحريمٍ أو كراهةٍ، قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]، ولو ورد التفصيل في تحريمه لحفظه الله تعالى حتى تقوم به الحجة، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً﴾ [مريم: 64]، ويُلحق بيع المصحف
-من جهة القياس- بسائر الأموال الطاهرة المُنتفَع بها في جواز البيع والشراء.
أمّا الآثار الواردة في السؤال فإنها إن
صحَّت فهي معارِضة لعموم أدلة جواز البيع، لذلك يُحمل الحكم فيها على
التجارة بالمصاحف على وجه الابتذال المنافي للتعظيم المخل بشرف المصحف،
المهينُ بمنزلة كلام الله سبحانه وتعالى.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا
أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى
آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر 14 من ذي القعدة 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 12 نوفمبر 2008م
١-
أخرجه عبد الرزاق في المصنف: (8/90) رقم: (14604)، وابن أبي شيبة في
«المصنف»: (4/287) رقم: (20209)، عن ابن عمر رضي الله عنهما. والأثر ضعفه
الألباني في «الإرواء»: (5/137)، وصححه زكريا بن غلام قادر الباكستاني في
«ما صح من آثار الصحابة في الفقه»: (2/906).


٢-
أخرجه عبد الرزاق في المصنف: (8/90) رقم: (14608)، والبيهقي في «السنن
الكبرى»: (6/16) رقم: (10852)، والبغوي في «حديث علي بن الجعد»: (1/328)،
رقم: (2245)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.


٣-
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (6/16) رقم: (10853)، عن عبد الله بن
شقيق رحمه الله، والأثر صححه النووي في «المجموع شرح المهذب»: (10/388).

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم بيع المصحف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الفرسان لكل الجزائريين والعرب :: القسم الإسلامي :: العقيدة والتوحيد-
انتقل الى: